وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٥٤٥
إذن أدلّتهم على غسل الأرجل هي :
١ ـ التحديد ، وقد مرّ توضيحه وبيانه .
٢ ـ التقليب (القلب) ، وهو كذلك .
٣ ـ فعل النبي ٠ = ويريدون به السنّة المطهّرة ، أي أنّهم أرادوا أن يقولوا بأن رسول الله ٠ غسل رجليه وأنّ السنّة النبويّة قاضية على القرآن ، لكنا أجبناهم في البحث الروائي بأنّ رسول الله لا يخالف القرآن ، بل النصوص تؤكّد أنّه مسح على قدميه .
٤ ـ الرّوايات التعضيدية ، مثل قول رسول الله ٠ : «ويل للأعقاب من النار» ، أو «أسبغوا الوضوء» ، أو «أحسنوا الوضوء» ، وما روي في غسل الأقدام عن الصحابة ولاسيّما الإمام علي وقد ناقشنا تلك الروايات .
٥ ـ قاعدة جواز الفصل بين المتعاطفين لنكتة ، وجواز الفصل بأجنبي وغيرهما مثلما جاء عن ابن مالك في فصل الجر بالجوار .
٦ ـ إجماع العلماء على غسل القدمين ، ويعنون به علمائهم ، متناسين القائلين بالتخيير أو الجمع بينهما وكلام بعض الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذاهبين إلى المسح .
٧ ـ ادعائهم إجماع الصحابة على غسل الرجلين .
٨ ـ استدلالهم بالجر بالجوار استناداً إلى شواهد من الآيات والأشعار تنصر مذهبهم .
٩ ـ قول أبي زيد : المسح هو الغسل ويعنون به الغسل الخفيف .
١٠ ـ قولهم بأنّ العطف على الرؤوس جاء للتحذير والتنبيه من الإسراف .
١١ ـ العطف على الوجوه والأيدي وعدم إضرار الفصل .