وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٥
بالنّعل[٨٧٤].
والجواب : هو الجواب عنه .
٦٤ ـ جلال الدين السيوطيّ (ت٩١١ ﻫ)
حمل السيوطي الآية على الغسل بالعطف على «الأيدي»[٨٧٥] .
ولم يذكر احتمالاً للعطف على محلّ «الرؤوس» ، كأنّه لا يجوز ، وقال في تفسير الجلالين : «وأرجلكم» بالنصب عطفاً على أيديكم وبالجر على الجوار «إلى الكعبين» أي منهما ، كما بيّنته السنّة . . . والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد الترتيب في طهارة الأعضاء ، وعليه الشافعي[٨٧٦] .
٦٥ ـ أبو السعود (ت٩٥١ ﻫ)
حكم أبو السعود محمّد بن محمّد العمادي بالغسل ، عطفاً للأرجل على «الوجوه» أو «الأيدي» ، واستند في ذلك إلى أربعة أدلّة[٨٧٧] :
١ ـ السنّة الشائعة على زعمه ، وقد بيّنّا فيما سبق خلاف هذا .
٢ ـ عمل الصحابة ، وقد تقدّم أنّ بين الصحابة والتابعين من خالفوا الغسل ، وقد صرّح بذلك ابن حجر في «فتح الباري» .
ولو فرضنا أنّ الصحابة كلّهم حكموا بالغسل ، والقرآن يفتي بالمسح ، فقولهم ليس بحجّة إذا كان مخالفاً لكتاب الله ، لأنّهم ليسوا بأفضل من
[٨٧٤] اللّباب في علم الكتاب ٧: ٢٢٣ الدمشق.
[٨٧٥] الإتقان ١: ٥٤٤.
[٨٧٦] تفسير الجلالين آية الوضوء.
[٨٧٧] تفسير أبي السعود ٣: ١١.