وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٥
على ما هدانا ببركة أهل بيته نبيّه صلوات الله عليهم[٨٩٤] .
٧٠ ـ المحقّق الخوانساريّ (ت١٠٩٩ ﻫ)
حمل المحقق الخوانساريّ القراءتين ـ النصب والجر ـ على المسح ، واستند في دعواه إلى أُمور :
١ ـ الإجماع : وهو إجماع الشيعة على المسح تبعاً لأهل البيت ٤ -
وخالف فيه أهل الخلاف ، وتقدّم أنّ بعضهم أوجب الغسل ، وبعضهم أوجب الجمع ، وبعضهم جعل المكلّف مخيّراً .
٢ ـ الكتاب : فإنّ «الأرجل» في آية الوضوء إمّا مجرورة كما في بعض القراءات ، أو منصوبة كما في بعضها الآخر . وعلى الجرّ فهي معطوفة على «الرؤوس» لفظاً ومفيد حكمها مسحاً .
وعلى النصب أيضاً تكون معطوفة على «الرؤوس» محلاًّ ، ومفيد الحكم مسحاً :
أوّلاً :
لأنّ المسح عامل قريب والغسل عامل بعيد ، والأقرب مانع عن الأبعد[٨٩٥] .
ثانياً :
أنّ العطف على المحلّ شائع في كلام العرب وواقع في فصيح الكلام فلا مانع منه في هذه الآية .
[٨٩٤] التفسير الصافي ٢: ١٧.
[٨٩٥] مشارق الشموس ١: ١١٨.