وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٤
تنحصر في أهل السّنة .
ثالثاً : أنّ المنقول من فعل النبي ٠ كان الغسل غير ثابت ، وما نقلوه من أخبار مثل ويل للعراقيب من النار أو ويل لبطون الأقدام غير دال على ما يريدونه في لزوم غسل الأرجل .
رابعاً : أنّ الأولويّة هنا بالنسبة إلى الغسل ليس في محلّه لأن هذا المحل محل دلالة النّص لا العقل .
١٢٠ ـ محمد بن يوسف إطفيس
قال محمد بن يوسف في «شرح كتاب النَّيل وشفاء العليل» : بأنّ بين المسلمين من يغسل الرجلين ومنهم من : يمسح الرجلين[٦٥٨] . فالمسألة خلافيّة .
كانت هذه هي مجموعة من الأقوال التي وقفنا عليها في كتب اللّغة والنحو والتفسير والحديث ، وكيفية استدلالهم بقراءة الجر على غسل الرجلين ، وقد كنا قد أجبنا عما استدلوا به معتذرين للقارئ الكريم من التكرار والاحالة في بعض الأحيان .
[٦٥٨] شرح كتاب النّيل وشفاء العليل ١: ٧٤ ـ سلطنة عمان ط عام ١٤٠٦ ﻫ ـ ١٩٨٦ م.