وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٣
يغسل المقيس عليه[٨٨٩] .
والجواب :
أنّ القياس لا يكون عندنا حجّة .
وأيضاً هذا القياس قياس فاسد ، لأنّ الوصف المناسب لا يكون علّة للحكم في الأصل ، فكيف يجعل علّة في الفرع ؟
وأيضاً يمكن معارضة قياسكم هذا بقياس آخر ـ وهو المرويّ عن الشعبيّ أيضاً ـ كلّما هو مغسول في الوضوء باتفاق الأُمّة فهو ممسوح في التيمّم ، والممسوح في الوضوء ساقط في التيمّم ، فيحمل المختلف فيه في الوضوء مَقِيْساً على حاله في التيمّم .
فالوجوه و«الأيدي» لمّا كانت مَغْسُوْلَةً مسحت ، و«الرؤوس» لمّا كانت ممسوحة سقطت ، فالأرجل لو كانت مغسولة في الوضوء كانت ممسوحة في التيمّم قياساً على «الوجوه» و«الأيدي» ، لكنّها ساقطة فيه ، وهو بإعطائها حكم «الرؤوس» التي هي أيضاً ساقطة فيه قياساً لها عليها ، ويعطى حكمها من المسح[٨٩٠] .
حمل الباء على التبعيض ، ونقل ذلك عن زرارة عن الباقر ١ ، حيث قال : إنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، وبعد ورود مثل هذه الرواية عنهم ٤ لا يلتفت إلى إنكار سيبويه مجيء الباء في كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر موضعاً من كتابه ، وإنكاره معارض بإصرار الأصمعيّ على مجيئها له في النظم
[٨٨٩] مشرق الشمسين: ٢٩٢.
[٨٩٠] مشرق الشمسين: ٢٩٢.