وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٩
لم لا يجوز أن يكون النصب عطفاً على محلّ «الرؤوس» ؟ ؛ وأيّ شيء دل على أنّ النصب لابدّ أن يكون عطفاً على «الوجوه» مع الفصل بين المتعاطفين بالجملة الأجنبيّة ، والعطف على «الرؤوس» بلا فصل ، فَلِمَ لا يجوّزونه مع أنّه أقرب ؟
٢٩ ـ أبو الفضل رشيد الدين الميبدي (ت ٥٢٠ ﻫ)
قال الميبدي في قراءة النّصب : أنّه معطوف على الوجوه والأيدي وفيه التقديم والتأخير وحكمه الغسل ، واستدل على ذلك بوجوه :
١ ـ الروايات مثل رواية : لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يصنع الطهور مواضعه ، فيغسل . . . ورجليه .
ورواية جابر : أمرنا رسول الله ٠ أن نغسل أرجلنا إذا توضّأنا للصّلاة .
ورواية عثمان أنّه توضّأ ثلاثاً ، ثلاثاً .
ورواية عبد الله بن عمر : أنّ النبي رأى قوما ، وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء ، فقال : ويل للأعقاب من النّار ، اسبغوا الوضوء .
ورواية أنس أن رجلاً أتى النبيّ ٠ وقد توضّأ وترك على قدميه مثل موضع الظّفر ، فقال : إرجع فأحسن وضوءك [٧٨١] .
٢ ـ التّحديد بقوله «إلى الكعبين» .
٣ ـ رواية النبي ٠ أنّه قال «في وصف الأُمّة : إنّهم يحشرون يوم القيامة غرّا
[٧٨١] كشف الأسرار ٣: ٣٩.