وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٩
النبي ٠)[٥٨٥] ، فإنّها لو صحت فقد جاءت للتنظيف أو للتقية ، لا لكونها سنّة رسول الله ، إذ المسح على القدمين هو سيرة أهل البيت بلا خلاف ، إذ جزم ابن حجر[٥٨٦] وابن حزم[٥٨٧] وابن قدامة[٥٨٨] وغيرهم بأن مذهب الإمام علی علیهالسلام كان المسح على القدمين ، وقد مرّ عليك قوله ١ ـ مستدلاً على أهل الرأي ـ : كنت أرى أنّ باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يمسح ظاهرهما[٥٨٩] .
وقوله في نص آخر ، بعد أن توضأ ماسحا قدميه : «هذا وضوء من لم يحدث»[٥٩٠] .
وكتابه إلى محمد بن أبي بكر مشهور ، وفيه علمه شرائع الدين وكان المسح على القدمين [٥٩١] من تلك وإن حرّف في الطبعات الأخيرة من كتاب الغارات من المسح إلى الغسل ، كما وضحّناه في البحث التاريخي .
[٥٨٥] هو قيد التدوين ولم يطبع ضمن هذه المجموعة، نأمل أن ترى النور لاحقاً في طبعة أخرى.
[٥٨٦] فتح الباريء ١: ٢١٣ ، ونحوه عن الشوكاني في نيل الاوطار ١: ٢٠٩.
[٥٨٧] المحلى ١ ـ ٢: ٥٦ م ٢٠٠.
[٥٨٨] المغني ١: ١٥١ م ١٧٥. كما نسب المسح إلى علي أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره ٦: ١١٣ ، والجصاص في احكامه ٢: ٣٥٢ ، وابن كثير في تفسيره ٢: ٢٧ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٩: ٢٠٨ ، والعيني في عمدة القارئ ٢: ١٩٣.
[٥٨٩] مسند الحميدي ١: ٢٦ ح ٤٧ ، مسند أحمد ١: ٩٥ و ١١٦ و ١٢٤ ، شرح معاني الآثار ١: ٣٥ ح ١٥٩ ، سنن الدارمي ١: ١٨١.
[٥٩٠] السنن للنسائي ١: ٨٤ ، مسند أحمد ١: ٧٨ و ١: ١٣٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٤٧ ، تفسير الطبري ٦: ٨٦.
[٥٩١] الغارات للثقفي ١: ٢٥١ ـ ٢٥٤.