وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٣
ويضاف إليه أنّ أهل السنّة نقلوا أيضاً المسح على القدمين عن النبيّ ٠ وعن أميرالمؤمنين ١ ، وعن ابن عبّاس ، وعكرمة ، والشعبيّ ، وقتادة وأنس ابن مالك ، وموسى بن أنس مضافاً إلى أئمّة أهل البيت كالباقر والصادق ٤ و . . . .
٩٤ ـ عبد علي بن جمعة العروسيّ الحويزيّ (ت١١١٢ ﻫ)
لم يتعرّض الشيخ الحويزي في «نور الثقلين» للجرّ والنصب بل حكم بالمسح من دون تردّد من باب العطف على «الرؤوس» ، وحمل الباء الزائدة على التبعيض استناداً لما رواه عن الإمام الباقر في معنى الآية ـ فأثبت المسح ببعض الرأس ـ ردّاً على مالك حيث أوجب الاستيعاب ، كما وأثبت مثل ذلك في جانب المسح على الرجلين[٥٤٤] .
٩٥ ـ البناء صاحب الإتحاف (ت١١١٧ ﻫ)
حمل صاحب «الإتحاف» قراءة الجرّ على المسح جرياً على ظاهر العطف ، وحكم أوّلاً بالمسح في الرأس والرجلين ، ثمّ ادّعى : أنّ ذلك منسوخ بوجوب الغسل ، أو أنه محمول على الخفّين لا القدمين [٥٤٥] منبها بما ذكر من تعليل ، وهو عدم الإسراف في صبّ الماء ، لأنّه مظنّة لصبّ الماء كثيراً ، فعطف على الممسوح .
وأنت تعلم بأنّ هذا التعليل عليل ، لان الله ـ تبارك وتعالى ـ أعلى وأجلّ من
[٥٤٤] نور الثقلين ١: ٥٩٦.
[٥٤٥] إتحاف الفضلاء ١: ٢٥١.