ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٩
بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
[الحديث ١٥٠]
١٥٠وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُصَلَاةُ النَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
[الحديث ١٥١]
١٥١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِمَا قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ النَّوَافِلِ وَ لَا قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
الحديث الخمسون و المائة:
الحديث الحادي و الخمسون و المائة: مرسل كالصحيح.
و قال في المدارك: ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدءة دون ذوات السبب في هذه الأوقات عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع و الحمرة، و عند غروبها، أي: اصفرارها و ميلها إلى الغروب إلى أن تغرب، و عند قيامها و هو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها، و بعد صلاتي الصبح و العصر، مذهب أكثر الأصحاب.
و هو مختار الشيخ في المبسوط و الاقتصاد، و حكم في النهاية بكراهة النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب، و لم يفرق بين ذي السبب و غيره، و فصل في الخلاف فقال: فيما نهى عنه لأجل الوقت و هي المتعلقة بالشمس، لا فرق فيه