ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠
[الحديث ٤٢]
٤٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْغَدَاةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهِمَا الشَّكُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَوْ شَكَّ فِي اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَاثٍ وَ أَرْبَعٍ وَ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَى عَلَى الْأَرْبَعِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ يَتَشَهَّدُ أَيْضاً وَ يُسَلِّمُ
و صلاة الاحتياط للرخصة و التخفيف، و تكون الإعادة أيضا مجزية. و لا
يخفى ما فيه. و بالجملة البناء على الأكثر أظهر و أشهر و أبعد من أقوال المخالفين. الحديث الثاني و الأربعون:
قوله: لا يدري صلى ركعتين أم أربعا يمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين، و هذا الخبر مستند الصدوق في الحكم بالإعادة.
و قال في المدارك، يمكن حملها على الاستحباب [١].
قوله رحمه الله: ثم صلى ركعتين من قيام قال في المدارك: هذا مذهب الأكثر. و قال ابن بابويه و ابن الجنيد: يبني
[١]المدارك ص ٢٤٩.