ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٧
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.
[الحديث ٢١٦]
٢١٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً لَهُ يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَيَكُونُ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَتَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ.
[الحديث ٢١٧]
٢١٧مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ
و قال في المدارك: لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير
في الصلاة و بطلانها به إذا وقع عمدا، حكاه في المنتهى و استدل به بأنه يخرج به عن
كونه مصليا. ثم قال: و القليل لا يبطل الصلاة بالإجماع، و لم يحد الشارع القلة و
الكثرة، فالمرجع في ذلك إلى العادة، و كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه و آله و
الأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به، فهو في حيز القليل، كقتل
البرغوث و الحية و العقرب [١]. انتهى. و قد ورد في أخبارنا قتل الحية و العقرب، و حمل الصبي الصغير و
إرضاعه. الحديث السادس عشر و المائتان:
الحديث السابع عشر و المائتان: مرسل.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٠٧.