ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩١
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
[الحديث ٤٤]
٤٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ قَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا
يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، و يدخل فيه مياثر السروج،
لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو سرج [١]. الحديث الثالث و الأربعون:
قوله عليه السلام: إذا كانت مأمونة و حمل على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن، و ثياب غير المأمونة محمولة على الكراهة.
و عدا بعض الأصحاب الكراهة إلى كل غير مأمون. و فيه نظر.
الحديث الرابع و الأربعون: حسن.
قوله عليه السلام: لم يسجدا عليه أي: لا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء.
[١]نهاية ابن الأثير ٥/ ١٥٠.