ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥١
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّى يَحُلَّهُ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ.
[الحديث ١٢٢]
١٢٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ هُوَ
و لما كانت صلاتهم سابقه و هي لاحقة بهم لم تبطل صلاتهم بصلاتها، فلا
يمكن الاستدلال على عدم جواز اقتداء العصر بالظهر. و قال في المدارك: يمكن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، مع أن
الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة، لاحتمال أن يكون وجهه اقتداؤها في
صلاة العصر بمن صلى الظهر مع اعتقادها أنها العصر، فلا يدل على أحد الأمرين نصا [١] انتهى. و اعلم أن إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو
سبق إحداهما في بطلان الكل، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان
بالمقترنة و المتأخرة دون السابقة. و قال في الذكرى: و لو لم يمكن التباعد بذلك قدم الرجل في الصلاة
وجوبا أو استحبابا إلا مع ضيق الوقت [٢]. الحديث الثاني و العشرون و المائة:
[١]مدارك الأحكام ص ١٦٩.
[٢]الذكرى ص ١٥٠.