ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٢
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ١٠١]
١٠١ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ تَقِيَّةٍ.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع فَقُلْتُ هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْكَتَّانِ- وَ الْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ الَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الحادي و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و المائة: مجهول.
و الصرم بالفتح الجلد، و هو معرب جرم، أي: كان يبيعه.
قوله رحمه الله: فالوجه في هذا الخبر لا يخفى أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي كون جوابه عليه السلام محمولا على التقية. و يمكن حمله على ما قبل النسج كما عرفت.
و جوز العلامة رحمه الله في النهاية [١] السجود على القطن و الكتان قبل غزلهما
[١] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، تحت الطبع.