ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٠٩
[الحديث ٢٦]
٢٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ
فالقرعة. و الراتب و الأمير و ذو المنزل مقدمون على الجميع، قيل: و الهاشمي[١١].
انتهى.
و المراد من الأقرأ الأجود قراءة، و المشهور تقديمه على الأفقه، و حكى في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ.
و المراد بالأسبق هجرة الأسبق من دار الحرب إلى دار الإسلام. و قيل: السبق في الإسلام، أو سبق الهجرة من دار الحرب، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته. و قيل: في زماننا التقدم في التعلم. و قيل: سكنى الأمصار.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
قوله: فقال أما الذي يجهر في الكافي[١٢] و الاستبصار[١٣] هكذا: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة، فإن ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه، و أما التي- إلى آخره[١٤]. و الظاهر أنه سهو من
[١] الدروس ص ٥٤.
[٢] فروع الكافي ٣/ ٣٧٧.
[٣] الإستبصار ١/ ٤٢٧.
[٤] كذا في المطبوع من المتن، و لعلّ نسخة الشارح كانت محرّفة.