ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧
[الحديث ٦٣]
٦٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ فَإِذَا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ أَعَدْتَ السُّجُودَ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ
مع الشك، فمع السهو يعيد بطريق أولى. أو مراده بالسهو الشك، أو
العكس، أو الأعم فيهما. و اعلم أن الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة
مطلقا و نسب إلى المفيد و الشيخ القول بأن كل سهو يلحق الركعتين الأوليين يوجب
إعادة الصلاة، و كذلك الشك، سواء كان في عددهما أو أفعالهما. و نقل الشيخ هذا
القول عن بعض علمائنا. الحديث الثالث و الستون:
قوله عليه السلام: كان أبو الحسن عليه السلام قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل الجواب لا ينطبق على السؤال، و الجواب إنما يتضمن حال من ترك السجدة في الأوليين، و يجوز أن يكون المتروك هما معا، و حال من ترك سجدة في الأخيرتين. و مفهوم الأول يتضمن خلاف مفهوم الثاني.
و بالجملة في الرواية إجمال و لا يستقيم التمسك بها لإثبات البطلان في صورة