ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٥
[الحديث ١٧٠]
١٧٠ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ.
[الحديث ١٧١]
١٧١ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
و في الكافي: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الخيبري [١].
الحديث السبعون و المائة: صحيح.
و قال في الدروس: يستحب ملازمة الإمام مجلسه حتى يتم المسبوق، و لا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره [٢]. انتهى.
و ظاهر كلامه هنا و في النفلية و الشهيد الثاني رحمه الله في شرحها عدم الفرق بين المرتبة و غيرها في ذلك.
و ظاهر هذا الخبر استحباب التحول عن هذا المكان مطلقا للنافلة، سواء فرغ المأمومون أم لا.
و يمكن أن يكون لعدم اشتباه الأمر على المأموم فيقتدي به، أو لاستحباب تفريق الصلوات على الأمكنة.
الحديث الحادي و السبعون و المائة: ضعيف.
[١] فروع الكافي ٣/ ٢٤٢، ح ١٠.
[٢] الدروس ص ٥٦.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤