ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٦
[الحديث ٥٠]
٥٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ أَوِ الْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع، و الفقهاء يقولون: هو أن يتغطى
بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته [١]. و قال ابن إدريس في السرائر: و يكره السدل في الصلاة كما يفعل
اليهود، و هو أن يتلفف بالإزار و لا يرفعه عليه كتفيه، و هذا تفسير أهل اللغة في
اشتمال الصماء، و هو اختيار المرتضى، فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو
السدل قالوا: هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه من تحت يده و يجعلهما جميعا على
منكب واحد [٢]. انتهى. و مقتضى كلامه اتحاد السدل و اشتمال الصماء خلافا للمشهور، و المعتمد
قول الشيخ و الأكثر موافقا للخبر. قوله رحمه الله: فأما ما رواه
الحديث الخمسون: صحيح.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٥٤.
[٢]السرائر ص ٥٦.