ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٦٥
بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَ الثِّنْتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِيَةَ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ.
[الحديث ١٠٩]
١٠٩ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ
الحديث التاسع و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: فهو مدرك المشهور جواز اللحوق حينئذ، و لا خلاف في أنها لا تحسب ركعة. و اختلف في أنه هل يجب عليه استئناف التكبير أم تغتفر الزيادة.