ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٩
يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ.
[الحديث ١٢٠]
١٢٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ
و ظاهره عدم الاكتفاء بعشرة أذرع، و ظاهر الأصحاب الاكتفاء. و قال في الحبل المتين: ربما يعطي بإطلاقه صحة الصلاة بتأخر موقفها
عن موقفه و إن حاذى بعض بدنها بعض حال ركوعها و سجودها، و خبر زرارة صريح في هذا
المعنى. و في كلام بعض علمائنا تفسير صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحيث لا يحاذي
شيء من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه، و للبحث فيه مجال، و لا يخفى
أن إلحاقه عليه السلام التاء بالعشر يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن
الذراع مؤنث سماعي
[١]. الحديث العشرون و المائة:
قوله رحمه الله: فيحتمل أن يكون الأحسن الحمل على إرادة الجواز بحمل ما تقدم على الكراهة.
[١]الحبل المتين ص ١٦٠.