ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨
[الحديث ٧٩]
٧٩ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلَا يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ وَ لَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ فِي الْأَرْضِ.
[الحديث ٨٠]
٨٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُفْرِ وَ عَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث التاسع و السبعون: حسن.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع، حال كونها مضمومة على الكف، كما يفعله العجان حال العجن. و قوله" من غير أن يضع مقعدته على الأرض" لعل المراد به ترك الإقعاء [١].
الحديث الثمانون: صحيح.
و القفر غير مذكور فيما عندنا من كتب اللغة، نعم ورد بالكاف.
قال في القاموس: الكفر بالضم القير يطلى به السفن [٢]. انتهى.
لكنه مذكور في كتب الطب، و ذكروا في الأدوية قفر اليهود، و قالوا: إن منه ما ينبع في بعض الجبال، و منه ما يطفو من بعض ينابيع الماء، و هو قطع سود
[١] الحبل المتين ص ٢٤٤.
[٢] القاموس ٢/ ١٢٨.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤