ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٦
حُضُورِ الْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ سَوَاءً وَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا انْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا وَتْرَ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً
الظهر بعد القدمين، و لا على قدم في العصر بعد الأربع، و هذا تنبيه
حسن لم يذكره المصنفون [١]. انتهى. قوله عليه السلام: في الوقت سواء
و ما قيل: من أن وقت نوافل العصر من الزوال لما كان ضعف وقت نوافل الأولى جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع وقت نوافل الأولى.
فلا يخفى وهنه، لأن ما يخص نافلة العصر أيضا قدمان، بل أقل لدخول وقت فضيلة الظهر فيه أيضا، مع أن سعة وقت النافلة لا تصلح علة لكثرة المزاحمة فخذ ما ذكرنا و كن من الشاكرين.
ثم اعلم أن الشيخ و أتباعه ذهبوا إلى أنه إذا خرج وقت نافلة الظهر أو العصر و لم يتلبس بالنافلة، قدم الفريضة ثم قضاها بعدها، و إن تلبس بركعة أتمها ثم صلى
[١]الذكرى ص ١٢٣.