ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨
صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ قُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.
[الحديث ١٢٥]
١٢٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ.
[الحديث ١٢٦]
١٢٦عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان المعنى إذا قضيت تبدأ بالقضاء في
صلاة ليلتك، ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء آخرا، فيكون صلاة ليلتك
منصوبا بنزع الخافض. انتهى. و أقول: لعل المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل- أي:
الثماني ركعات و وترها- بصلاة أخرى، بأن يؤخر الأوتار جميعا. و قوله عليه السلام" تبدأ" على نسخة" الليل"
مؤكدا و نهى عن تقديم الوتر على الثماني ركعات. و على نسخة" ليلتك" لعل
المراد ما ذكر أيضا، أو المعنى أنك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ثم
تأتي بوترها. الحديث الخامس و العشرون و المائة:
الحديث السادس و العشرون و المائة: صحيح على الظاهر.