ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٢
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهِمَا فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٨٣]
٨٣وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.
[الحديث ٨٤]
٨٤وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُوَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا
الحديث الثالث و الثمانون:
قوله عليه السلام: رش وصله خصه الأصحاب ببيوت المجوس، و ظاهر هذا الخبر شموله للثلاث.
قال الشيخ البهائي قدس سره: الظاهر عوده إلى كل واحد من الثلاثة فيستحب رش البيع و الكنائس أيضا، و هو الذي مال إليه العلامة في المنتهى، و الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف، كما قاله في المبسوط و النهاية و استحسنه في الذكرى.
و الهاء في قوله عليه السلام" وصله" هاء للسكت [١]. انتهى.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل فيه جواز تطهير الأرض بمجرد إلقاء ما ليس بكر. و الحاصل أن الرش نوع تطهير، فإذا صح في الأرض ناسبه صحة النوع الآخر.
الحديث الرابع و الثمانون: صحيح.
[١]الحبل المتين ص ١٦٢.