ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٠٣
[الحديث ٧١]
٧١سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
[الحديث ٧٢]
٧٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلَّى وَ الْبِسَاطِ يَكُونُ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ وَ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا فَقَالَ لَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ وَ لَا تُصَلِّي عَلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ
و يدل على عدم وجوب طهارة موقع المساجد عدا الجبهة، فإنه خارج
بالإجماعالحديث الحادي و السبعون:
قوله عليه السلام: إذا جفت أي: بالشمس أو مطلقا في غير موضع الجبهة.
و لا يخفى عليك أن الظاهر من الأخبار اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا، و لو لا الإجماع لم يبعد القول به.
الحديث الثاني و السبعون: مجهول.
قوله: فقال أي: الرضا عليه السلام، و تجد في بيتنا مثالا فينبغي لكم التأسي بنا في ذلك.