ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٧
[الحديث ١٤٥]
١٤٥سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
سبحانه، و ذكر أمره بها و عقابه على تركها، فكان ذكرها عين ذكره
تعالى. الثالث: أن يكون المعنى عند ذكر الصلاة الذي هو من قبلي و أنا علته،
كما ورد في الأخبار أن الذكر و النسيان من الأشياء التي ليس للعباد فيها صنع. الرابع: أن يكون المراد عند ذكري لك، و ذكر الله كناية عن لطفه و
رحمته، كما قال:" فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ [١]" و" نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ [٢]" إذ تذكير الصلاة بعد نسيانها من ألطافه سبحانه. و على الوجه الأخير استدل بها على المضايقة في القضاء. و أجيب: بأنه إنما يتم إذا كان الأمر للفور و لم يثبت. الحديث الخامس و الأربعون و المائة:
و عبد الله بن عون كأنه الذي عبر عنه بعبد الله بن عوف الشامي، و ذكر أن في نسخته عبد الله بن عوف و ذكر في رجال الشيخ [٣] في أصحاب الصادق عليه السلام مهملا. كذا أفاده الفاضل التستري رحمه الله.
[١]سورة البقرة: ١٥٢.
[٢]سورة التوبة: ٦٧.
[٣]رجال الشيخ ص ٢٢٥.