ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٤
[الحديث ٦٥]
٦٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ.
[الحديث ٦٦]
٦٦وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَمْ يَتَمَكَّنَّ وَ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا فَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ
بالخمار. أو يكون المراد بالتقنيع إسدال القناع على الرأس من غير لف،
لكنه بعيد. و قال في القاموس: المقنع و المقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها [١]. و قال: الملحفة و الملحف بكسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار
البرد و نحوه [٢]. الحديث الخامس و الستون:
الحديث السادس و الستون: مجهول.
[١]القاموس ٣/ ٧٦.
[٢]القاموس ٣/ ١٩٥.