ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٧
[الحديث ٩٢]
٩٢وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
[الحديث ٩٣]
٩٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّ صَلَاةٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ طَاهِراً كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا تَكُونَ نَفْسُهُ طَاهِرَةً وَ الْآخَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ غَسْلُهُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
أصلا حتى تحتاج إلى تأويل. الحديث الثاني و التسعون:
الحديث الثالث و التسعون: موثق كالصحيح.
قوله رحمه الله: و الآخر أنه يجوز قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه إشكال، لأن الامتثال يوجب سقوط التكليف، فالخروج عنه بمثل رواية الساباطي لا يخلو من إشكال، و لعل الأولى الحمل على التخيير مع ترجيح الصلاة في النجس.