ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٧
بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
[الحديث ٧١]
٧١ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ
قوله: يعني إذا كان الظاهر أنه كلام الكليني.
الحديث الحادي و السبعون: صحيح.
و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في وجوب الإنصات، فذهب الأكثر إلى الوجوب، و قال الشيخ في المبسوط: إنه مستحب، و اختاره في المعتبر.
و كذا في تحريم الكلام في خلال الخطبة للخطيب و المستمع، فالأكثر على التحريم، و ذهب الشيخ في المبسوط و موضع من الخلاف و المحقق في المعتبر إلى الكراهة.
و كيف كان فلا تبطل الصلاة و لا الخطبة بالكلام، و إن كان منهيا عنه. و الظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن تمكن في حقه الاستماع و غيره، و أن حالة