ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٣
نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ إِنْ هُوَ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ قَائِماً عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ.
[الحديث ٥٠]
٥٠ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ
و الخمس قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة و يصلي ركعتين جالسا، أو بعد السجدتين أيضا، بأن يكون المراد النقص عن الزيادة.
أو أنه مع عدم إكمال التشهد يصدق أنه شك بين الزيادة و النقيصة، و حينئذ تكون الركعتان بعد ذلك موافقة لما نسب إلى الصدوق من لزوم الركعتين جالسا لمن شك بين الأربع و الخمس.
و لعل السر فيه أنها لو كانت خمسا تكمل الركعة الزائدة مع هاتين الركعتين المحسوبتين بركعة ركعتين نافلة، لكن يشكل الأمر في الست مع ذكره في الخبر.
و فيما فرضنا أولا المشهور البطلان.
و قيل: يبني على الأقل قاله الشهيد في الألفية، و لم يقل به قائل غيره.
الحديث الخمسون: مرسل.
قوله عليه السلام: يبدأ بالوقت ظاهره جواز تقديم الحاضرة على الفائتة، و الترتيب بين الفوائت.