ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٤
خَلْفَ الْمَقَامِ وَ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا.
[الحديث ١٢٧]
١٢٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ وَ الْجُرْمُوقِ إِذَا كَانَ لَهُ سَاقٌ.
[الحديث ١٢٨]
١٢٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ
الفريضة أيضا تستحب تلك الست ركعات، و إن أمكن أن تكون نافلة الظهر،
لكن الظاهر كونه عليه السلام مسافرا. و قال في المدارك: مقتضى الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا، و
حملها الأصحاب على العربية، و لعل وجهه أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان [١]. الحديث السابع و العشرون و المائة:
قوله عليه السلام: فإنه يقال كأنه يومئ إلى التقية.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ١٦٣.