ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧١
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
[الحديث ٨٧]
٨٧ وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
[الحديث ٨٨]
٨٨ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ انْصَرَفَ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْيَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ
و يدل على وجوب القضاء أيضا، إذ إطلاق الإعادة على ما يقابل القضاء عرف جديد للفقهاء.
الحديث الثامن و الثمانون: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: و ليمسح رأسه محمول على الاستحباب، و ظاهر قوله" و إن كان أمامه ماء" عدم استئناف الصلاة، و هو محمول على عدم وجود البلل في أعضاء الوضوء.
الحديث التاسع و الثمانون: مجهول.
قوله عليه السلام: و ليمسح رأسه و يستأنف الصلاة إن شرع فيها.