ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٩
الطَّرِيقِ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ يَدَعَهَا.
[الحديث ١٤٠]
١٤٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
[الحديث ١٤١]
١٤١ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً
قوله عليه السلام: أن يرغب أي: يكرهها، أو يتركها من غير عذر.
قوله: أو يدعها أي: من غير كراهة، أو لعذر معين. و كون الترديد من الراوي بعيد.
الحديث الأربعون و المائة: صحيح.
الحديث الحادي و الأربعون و المائة: موثق.
و لا ينافي هذا الخبر القضاء بعد الركوع، أو بعد الصلاة.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤، ص: ٤٧٠
[الحديث ١٤٢]
١٤٢ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*.
[الحديث ١٤٣]
١٤٣ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ أَ يَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.
[الحديث ١٤٤]
١٤٤ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ فَقَالَ رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ
الحديث الثاني و الأربعون و المائة: مجهول.
و يدل على جواز الاجتزاء بالبسملة في القنوت، و يحتمل اختصاصه بالتقية.
الحديث الثالث و الأربعون و المائة: موثق.
قوله عليه السلام: و يجزيه من القنوت لنفسه يؤيد استحباب القنوت، و يمكن حمله على أنه يجزيه على تطويل قنوته في الركعة الثانية لنفسه.
الحديث الرابع و الأربعون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: رفعك يديك أي: لتكبير الركوع، و كأنه حمله الراوي على أنه يرفع بحيث يحاذي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤