ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦٧
[الحديث ٤٩]
٤٩ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
[الحديث ٥٠]
٥٠ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ
غير مستقيم في الواقع حمل الإرادة على تقية.
و بالجملة ظن عدم إرادة هذا المعنى من هذه العبارة بمجرد بعض المقدمات لا يخلو من إشكال.
و أشكل من ذلك الحكم بعدم الإرادة، إذا الظاهر أن الاطلاع على ذلك إنما يكون بتصريح المتكلم أو ما يحذو حذوه، و لعل مراد الشيخ أن هذه العبارة محتملة لأن يقال: يمكن أن لا يراد منها أفضلية التقديم مطلقا، و هكذا في أشباه هذه العبارة.
الحديث التاسع و الأربعون: حسن كالصحيح.
و قال في المدارك: المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة، و نقل المحقق في المعتبر عن الأصحاب المنع عن الجهر بالظهر مطلقا.
و قال: إن ذلك أشبه بالمذهب. و قال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا، و يدفعه صريحا رواية الحلبي المتقدمة [١].
الحديث الخمسون: صحيح.
[١] مدارك الأحكام ص ٢٢٥- ٢٢٦.