ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٧
[الحديث ١٣٤]
١٣٤وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ:السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
[الحديث ١٣٥]
١٣٥وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ أَنَّهُ قَالَ:مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة:
قوله عليه السلام: فريضة قيل: المراد أن ثوابه ثواب الفريضة و ثواب السجود على غيره ثواب السنة.
أو أن الأول ظهر بفرض الله، و الثاني من توسعة النبي صلى الله عليه و آله لتفويض إليه في ذلك، كما في كثير من الأحكام.
و قال في الذكرى: الظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل [١]. انتهى.
و قد أفاد الوالد العلامة نور الله روحه أنه يمكن أن يكون المراد أن الفرض السجود على الأرض، و المراد إما معناه أو الأعم منها و مما ينبت منها، و أما السجود على شيء مخصوص معد لذلك فمن سننه صلى الله عليه و آله، كما روي أنه صلى الله عليه و آله كان له خمرة يسجد عليها، و كأنه أحسن التوجيهات لهذا الخبر.
الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: حسن.
[١]الذكرى ص ١٥٩.