ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٩
[الحديث ٣٨]
٣٨ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ سُوِّغَ لَهُ تَقْدِيمُهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُخْتَرَمَ فَلَا يَبْقَى إِلَى بَعْدِ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَيَفُوتَهُ ثَوَابُ النَّافِلَةِ وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
[الحديث ٣٩]
٣٩ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ
نوافل الظهر قال: و لم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك، فالعمل بما يدل على التقديم أولى، لما فيه من المخالفة للعامة.
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.
قوله: و إذا لم يجز له غير ذلك قال الفاضل التستري قدس سره: لعله لا دخل لهذا في الاستدلال، إذ يتم الدعوى بمجرد جواز التقديم، و إن ساغ فعلها بعد دخول الوقت، لاحتمال أن لا يبقى إلى دخول الوقت فيخترم. و بالجملة ما يدل على الاستعجال بالخير منتهض إن ثبت جواز التقديم.
الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف على المشهور.