ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩
.........
و الذكرى [١] الخلاف فيه عن ابن أبي
عقيل و الشيخ في الجمل [٢] و الاقتصاد، [٣] و لم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو، و الأظهر الوجوب
للأخبار الصحيحة. و أما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور. و ذهب المفيد و ابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو
عن قضاء التشهد، كما يدل عليه كثير من الأخبار، و ذهب ابن الجنيد إلى وجوب الإعادة
إذا نسي التشهدين، و ما ذهب إليه المفيد و الصدوقان لا يخلو من قوة. و استدل للمشهور بهذا الخبر، و ظاهره التشهد الأخير. و يمكن القول
بالفرق بينه و بين التشهد الأول، و إن كان ظاهر الأكثر عدم الفرق، و يؤيده عدم ذكر
السجود فيه، إذ ظاهر كلام الأكثر اختصاص السجود بنسيان التشهد الأول، كما هو ظاهر
المفيد و السيد و الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و ابن إدريس. و سائر الأصحاب كلامهم مطلق إلا العلامة، فإنه صرح في التذكرة و
المنتهى [٦] بوجوب السجود لترك التشهد الأخير إذا استمر إلى أن سلم، فلو ذكر قبل
التسليم لم يكن عليه سجدة السهو، و لم يذكر له دليلا، و الأظهر عدم الوجوب، لعدم
دلالة خبر صريح عليه. و قال ابن إدريس: لو نسي التشهد الأول و لم يذكره حتى ركع في الثالثة
مضى في صلاته، فإذا سلم منها قضاه و سجد سجدتي السهو، فإن أحدث بعد سلامه
[١]الذكرى ص ٢٢٠. [٢]الجمل و العقود ص ١٨٨. [٣]الإقتصاد ص ٢٦٦. [٤]المبسوط ١/ ١٢٢. [٥]الخلاف ١/ ١٣٠، مسألة ١٢٩. [٦]منتهى المطلب ١/ ٤١٤.