ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٢
بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ
بفريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة
أو يؤخر النافلة؟. و في بعض النسخ" ثم يقضي نافلته" و هو لا يجمع مع المعنى
الأول، و إنما يجمع مع الثاني بتكلف. و ينبغي حمل تأخير القضاء على التقية، لأن العامة يبالغون في النهي
عن النافلة بعد العصر مطلقا، و لهذا ورد أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد
المخزون. و إنما يقدم الفريضة. قوله: أو يؤخرها
و لا يخفى ما فيه.
و قال في المدارك: قد قطع الشيخان و أتباعهما و المصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقا، و فعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض، و أسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. و اختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة، فقيل: بالمنع، و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد