ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٧
[الحديث ٧٢]
٧٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ
و أما سطح الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا [١]. انتهى. و قال في القاموس: سن الطريقة سار فيها كاستسنها، و سنن الطريق مثلثة
و بضمتين وجهته، و المسان من الإبل كبارها [٢]. انتهى. و قرى جمع قرية، و هي مجتمع ترابها حول جحرها، كذا ذكره الجوهري. و المعاطن جمع معطن محركة، و هو وطن الإبل و مبركها حول الحوض. قال في المدارك: قد صرح المحقق و العلامة بأن المراد بأعطان الإبل
مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك، فإنهم قالوا: معاطن الإبل
مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل الشرب الثاني و النهل الشرب الأول. و نقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل، و هو ظاهر
اختيار المفيد في المقنعة، و لا ريب أنه أحوط. و قال: المراد بمجرى المياه الأمكنة
المعدة لجريانها فيها. و قيل: تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم
السيل [٣]. و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: في السبخ و الثلج لما فيهما من
عدم الاستقرار، و لهذا روي في الصحيح و غيره عدم البأس مع التسوية. الحديث الثاني و السبعون:
[١]مدارك الأحكام ص ١٧٠.
[٢]القاموس ٤/ ٢٣٧.
[٣]مدارك الأحكام ص ١٧٠.