ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٤
[الحديث ١١٢]
١١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ امْرَأَةٌ تُصَلِّي إِلَى جَانِبِهِ أَوْ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ مَتَى صَلَّى وَ هِيَ مُسَامِتَةٌ لَهُ فِي صَفِّهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا وَ يَنْبَغِي إِذَا اتَّفَقَ صَلَاتُهَا فِي حَالِ صَلَاتِهِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ نَحْوِهِ أَنْ تُصَلِّيَ بِحَيْثُ يَكُونُ سُجُودُهَا تُجَاهَ قَدَمَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ صَلَّتْ بِصَلَاتِهِ كَانَتْ حَالُهَا مَا وَصَفْنَاهُ.
[الحديث ١١٣]
١١٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ
الحديث الثاني عشر و المائة:
و الاستدلال به على الكراهة، إذ أفضلية الترك لا يدل عليها بوجه.
الحديث الثالث عشر و المائة: صحيح.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله إنما يدل على الكراهة لا الحرمة، و كان بهذا لم يقل و يدل عليه.