ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٩
عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ.
[الحديث ١٣٤]
١٣٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
[الحديث ١٣٥]
١٣٥عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
فإن الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث و العشرين من
فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقا و انقطع فيه
نزول المطر انتهى زمان الحكم المنوط به. فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى أوائل الربيع
التي كانت مطابقة في زمنهم عليهم السلام لنيسان، و الله يعلم حقائق الأمور و
الأخبار ثم من صدرت عنهم صلوات الله عليهم. الحديث الرابع و الثلاثون و المائة:
قوله عليه السلام: فليقض صلاته ظاهره عدم وجوب صوم اليوم، كما هو المشهور من استحبابه، و ذهب الشيخ و جماعة إلى الوجوب، سواء كان عمدا أو سهوا.
الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: حسن.
و هو مؤيد لما احتمله العلامة في التذكرة من الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته، خلافا للمشهور حيث حكموا بوجوب القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء.