ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٧
[الحديث ٦٠]
٦٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ.
[الحديث ٦١]
٦١ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
الحديث الستون: حسن.
قوله عليه السلام: بعد دخوله في الثالثة كان مراده الثالثة باعتقاده لا الثالثة في الواقع.
قوله عليه السلام: مضى في الثالثة ظاهره البناء على الأقل، إذ المراد بالثالثة الثالثة المشكوكة في كونها رابعة و إلا فيكون الشك بين الواحد و الاثنين.
و إنما قال عليه السلام" مضى في الثالثة" إشعارا بأنه يجعلها ثلاثة و يضم إليها الرابعة، و إذا مضى في الثالثة المتيقنة و صلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل، إلا أن يقال: المراد بقوله" ثم صلى الأخرى" بعد التسليم، و يكون عدم ذكر التسليم أو لا إما لعدم وجوبه أو لظهوره، و لا [يخفى] أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل.
الحديث الحادي و الستون: صحيح.