ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥
إِذَا كَانَ حُكْمُهَا هَذَا الْحُكْمَ فَالْفَرَائِضُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَ الَّذِي رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٧٩]
٧٩ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَيُصَلِّي حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونُ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَرَكَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ شُغُلِهِ قَالَ
قوله رحمه الله: فالفرائض بذلك أولى قال الفاضل التستري رحمه الله: الأولوية ظاهرة إذا كان المقصود مجرد إيجاب ما يغلب على الظن دون الأنقص منه، و أما إذا كان المقصود نفي الزائد على ما يغلب على الظن- أي: نفي ما يحصل به اليقين- فلا.
و ربما يحتج على نفي الزائد بأن الأصل براءة الذمة، و لا يخرج عنه إلا بيقين الفوات، فلا يجب قضاء ما لا يتعين فواته، فإذا قضينا ما غلب على الظن فواته فقد بقي ما احتمل فواته احتمالا ضعيفا، و لا يجب قضاء ما يحتمل الفوات، فلا يجب الزائد على ما يغلب على الظن.
الحديث التاسع و السبعون: مجهول مختلف فيه بالسند الأول و مجهول بالسند الثاني.
قوله عليه السلام: إن كان شغله أي: في القضاء لا الأداء كما قيل.