ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٥
[الحديث ١٧]
١٧ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ.
[الحديث ١٨]
١٨ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ- فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ
الحديث السابع عشر: حسن.
و استدل به على فورية السجدتين، و لا يخفى ما فيه. نعم يدل على وجوب الإتيان بهما قبل التكلم.
و اختلف الأصحاب في فوريتهما:
فقيل: بالفورية و إنهما يصيران قضاء بالإخلال بها.
و قيل: وقتهما ببقاء وقت الفريضة ثم يصير قضاء.
و قيل: بامتداد وقتهما إلى آخر العمر.
و قيل: بصيرورتهما قضاء بعد التكلم و غيره من المنافيات.
و لم أر دليلا على سائر المنافيات، نعم صيرورتهما قضاء بعد التكلم لا يخلو من قوة، و أما بطلان الصلاة بتخلل الكلام أو سائر المنافيات فلم أر قائلا به.
الحديث الثامن عشر: ضعيف.