ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٣
الشَّمْسُ.
هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْقَضَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥٤]
١٥٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.
وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.
[الحديث ١٥٥]
١٥٥رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ
قوله رحمه الله: هذه الأخبار و ما أشبهها
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: صحيح.
قوله رحمه الله: و قد روي رخصة قال الفاضل التستري رحمه الله: إذا وردت هذه الرخصة على هذا العنوان و عملت بها، فما وجه الفتوى بعدم الجواز. و بالجملة ليس في الأخبار المتقدمة دلالة على المدعى، و لا يبعد حملها على نوع من التقية إن سلمنا دلالتها على ذلك فالمختار عدم المنع من الصلاة عند طلوع الشمس.
الحديث الخامس و الخمسون و المائة: صحيح.