ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٤
[الحديث ٣٣]
٣٣ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي لَا يَسْتَقِيمُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ الْعَزَائِمِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَةِ فَلَا يَقْرَأْهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يَقْتَدِي بِهِمْ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَا يَسْجُدُ.
[الحديث ٣٤]
٣٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ
الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.
قوله عليه السلام: لا يسجد كأنه محمول على التقية، أو على السجدات المستحبة، أو عليهما معا.
قوله عليه السلام: و إن أحب يدل على عدم وجوب تمام السورة، و عدم ذكر الإيماء و القضاء لا ينافي وجوبهما، و إن كان ظاهره عدم وجوبهما، لأن هذه الرواية لا تقاوم روايات الإيماء و الأحوط القضاء بعد الصلاة أيضا.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج٤