ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤٨
فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ سَوَاءٌ كَانَ إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً.
[الحديث ٨٦]
٨٦ رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَأْمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ صَلِّ بِهِمْ
قوله عليه السلام: و تعيد المرأة صلاتها قال الفاضل التستري قدس سره: يحتمل أن يكون لفساد اقتداء العصر بالظهر. و يحتمل أن يكون لمحاذاة المرأة بعد عقد الإمام صلاة صحيحة، فعلى هذا الاحتياط في عدم اقتداء العصر بالظهر.
الحديث السادس و الثمانون: صحيح.
قوله: و قد صليت قال الفاضل التستري قدس سره: الظاهر أنه أراد و صليت منفردا حتى ينطبق على المدعى، لا أنه صليت إما منفردا أو مع جماعة، حتى يشمل الأمر بالإعادة في الصورتين.