ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢٦
صَلَاةً فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ نَائِباً عَنِ الْإِمَامِ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لْيُومِ إِيمَاءً فَيَكُونَ ذَلِكَ انْصِرَافَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٦]
٥٦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ وَ كَانَ الَّذِي أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ التَّسْلِيمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ
قوله عليه السلام: فإن له صلاة أخرى أي: ينوي صلاة أخرى، إما أداء أو قضاء، و يحتمل النافلة أيضا، لكنه بعيد بقرينة الاستثناء.
و قال الفاضل التستري قدس سره: كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى.
قوله: فليتم بهم الصلاة لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحديث السادس و الخمسون: مجهول كالصحيح.