ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٩٦
[الحديث ٣]
٣ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.
وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُبْرَأً مِنَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ سَائِرِ الْعَاهَاتِ وَ الْفِسْقِ وَ لَا يَكُونَ مَحْدُوداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٤]
٤ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
الحديث الثالث: مجهول.
قوله عليه السلام: رجل و امرأة استدل به على عدم جواز إمامة المرأة.
و قال في الدروس: تؤم المرأة النساء، خلافا للمرتضى [١].
قوله رحمه الله: و الفسق قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أن العدالة شرط في الإمام، و إن اكتفى بعضهم في تحققها بحسن الظاهر، أو عدم معلومية الفسق.
و ظاهر كلام المتن الاستحباب، إلا أن يقال" ينبغي" في كلامهم ليس نصا في الاستحباب، و إن كان عده في الأمور المستحبة قرينة أيضا عليه.
الحديث الرابع: صحيح.
[١] الدروس ص ٥٤.