ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٦
[الحديث ١٠]
١٠ سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.
[الحديث ١١]
١١ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ قَذَرٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ
الحديث العاشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: فلا بأس قال الفاضل التستري قدس سره: كان المراد نفي البأس عن الصلاة فيه إذا كان نجسا، و يحتمل أن يكون المراد إذا كان من الممنوع فيه الصلاة إذا كان ساترا، سواء كان الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو كان نجسا.
الحديث الحادي عشر: مرسل أو صحيح.
قوله عليه السلام: إذا كان مما لا يتم فيه أي: إذا كان ما يصلي فيه لا الخف، لأنه لا يحتمل غيره، أو يكون الكلام في قوة أنه لما كان الخف مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس.